قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، لأنبوب نقل غاز البترول السائل GPL أرزيو - سيدي بلعباس - وزارة المجاهدين
المادة 3
يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.