قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، لأنبوب نقل غاز البترول السائل GPL أرزيو - سيدي بلعباس - وزارة المجاهدين
المادة 2
يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.