قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، لأنبوب نقل غاز البترول السائل GPL أرزيو - سيدي بلعباس - وزارة المجاهدين
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء قناة جانبية، على مستوى مدرسة أو زيدان ببلدية شتوان (ولاية تلمسان) بالنسبة لأنبوب نقل غاز البترول السائل أرزيو - سيدي بلعباس - تلمسان، ذات ضغط أقصى يقدر ب 41 بارا، الموجهة لتموين مراكز تخزين غاز البترول السائل غير الموضب بسيدي بلعباس وتلمسان بغازي البوتان والبروبان.