المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017.
نور الدين بدوي الملحق تطبع استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في ورق من لون أبيض من 72 غراما بقياس 21 سم × 27 سم، طباعة : لون أسود على الوجه.
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الأعلى على اليمين :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 ضعيف.
2 - انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني :
نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 24 ضعيف.
3 - العنوان : استمارة التوقيع الفردي :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 28 ضعيف.
4 - الدائرة الانتخابية :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف.
5 - تصريح الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف.
6 - لقب الموقع واسمه باللغة العربية وبالحروف اللاتينية :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف.
7 - تاريخ ميلاد الموقع ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف.
8 - اسم الأب ولقب الأم واسمها :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف.
9 - عنوان الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف.
10 - رقم تسجيل الموقع في القائمة الانتخابية :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف.
11 - رقم وتاريخ ومكان تسليم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف.
12 - التوقيع مع المصادقة في الجهة اليمنى :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 12 خشن. 13 – مستطيل في الجهة اليسرى الموضع البصمة :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 12 خشن.
14 - ملاحظة هامة :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 16 ضعيف. 15 – تذكير بأحكام المادتين 94 و 187 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات":
- نوع الحروف : مطبعي.
وزارة الموارد المائية والبيئة