قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 4
يتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية فيما يخص الدوائر الانتخابية في الخارج، حسب الأشكال نفسها، باللغة العربية وبالحروف اللاتينية.