قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 يتضمن احداث تعاونية للاشغال العمومية والبناء 595
المادة 2
يناط التعاونية الاشغال العمومية والبناء، تحقيق كل الاعمال المتعلقة بالدراسات والتهييئات والهياكل الاساسية والتجهيز والبناء لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة الاخرى في كامل التراب الوطني