قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1405 الموافق 17 يونيو سنة 1985 يحدد تاريخ وضع
المادة 2
يبقى للقطعة النقدية من فئة خمسة
(5) سنتيمات من طراز «1964» و «1970» و « 1973 »
و «1974» و «1977» سعرها القانوني وقوته الابرائية .