قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تطبيق المادة 47 من القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد
المادة 5
يرسل الملف إلى وزير المجاهدين للمصادقة.
يحال الملف بعد المصادقة عليه إلى بلدية محل إقامة المعلم للمداولة.