قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تطبيق المادة 47 من القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد
المادة 4
يودع الملف لدى مدير المجاهدين للولاية.
يقدم مدير المجاهدين الملف إلى اللجنة الولائية المكلفة بحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بثورة التحرير الوطني للدراسة وإبداء الرأي.