قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تطبيق المادة 47 من القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد
المادة 3
يحتوي ملف إقامة المعلم التذكاري على ما يأتي :
طلب يتضمن اقتراح إقامة المعلم التذكاري تقدمه الجهة المعنية
- استمارة معلومات عن الحدث أو الرمز المراد تخليده يحدّد نموذجها وزير المجاهدين
- نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بطاقة تقنية تتضمن مقاييس معمارية وجمالية تحددها الجهات المختصة.