قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تطبيق المادة 47 من القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد
المادة 2
لا يسمح بإقامة معلم تذكاري إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف وزير المجاهدين.