قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري
الفرع الثاني — الترخيص
المادة 9
يمكن أن تستعين اللجنة إذا ارتأت فائدة من ذلك، على سبيل الاستشارة، بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.