قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري
الفرع الثاني — الترخيص
المادة 8
تتشكل اللجنة المحلية من :
- المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية، رئيسا،
- المدير الولائي لغرفة الصيد البحري والموارد الصيدية، رئيس المحطة المعنية بالأمر.
يحدد سير اللجنة المحلية بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.