قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري
الفرع الثاني — الترخيص
المادة 7
تنشأ لجنة محلية لدى كل مديرية للصيد البحري والموارد الصيدية للولاية، تكلف بدراسة طلبات منح تراخيص الصيد البحري و كذا تجديدها.