قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري
الفرع الثاني — الترخيص
المادة 5
يمنح الترخيص بالنسبة للصيد البحري عن طريق الغوص المحترف، من أجل استغلال الموارد البيولوجية البحرية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.