الفرع الأول — أحكام مشتركة
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، ، يجب الاحتفاظ بترخيص و رخصة الصيد البحري بصفة دائمة وتقديمهما عند كل مراقبة للسلطات المختصة.
في حالة ضياع ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو سرقتهما أو إتلافهما، يتعين على صاحبهما تقديم خلال الثماني والأربعين (48) ساعة تصريحا بالضياع لدى السلطة المكلفة بالصيد البحري المعنية من أجل إعداد ترخيص جديد أو رخصة جديدة حسب الحالة. 25 ذو الحجة عام 426 1426 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2006 م