قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري
الفرع الأول — أحكام مشتركة
المادة 2
يجب أن يرفق طلب منح ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو تجديدهما بملف إداري و تقني يحدد في الملحقين الأول و2 من هذا القرار.
يودع طلب منح ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو تجديدهما مقابل وصل إيداع لا يعد ترخيصا ولا رخصة للصيد البحري.