الفرع الرابع — أحكام ختامية
المادة 24
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005.
إسماعيل ميمون الملحق الأول الملف الإداري الخاص بترخيص الصيد البحري أولا - المعلومات الخاصة بمجهز السفينة أو بالصياد البحري :
- الشخص الطبيعي : 1 (1) لقب واسم مجهز السفينة أو الصياد البحري 2 (2) العنوان
(3) مستخرج من شهادة ميلاد مجهز السفينة أو الصياد البحري، 4 (4) مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة رقم (3 (3) المجهز السفينة أو الصياد البحري، 5 (5) نسخة مصدق على مطابقتها لبطاقة التعريف الوطنية لمجهّز السفينة أو الصياد البحري، 6 (6) صورتان شمسيتان
(7) شهادة الجنسية
8) شهادة التأمين.
- الشخص المعنوي : 1 (1) القانون الأساسي للشركة،
2) حصيلة نشاط الأشهر الثلاثة (3) الأخيرة
(3) نسخة طبق الأصل من السجل التجاري.
ثانيا - المعلومات الخاصة بسفينة الصيد
(1) الوثائق التي تثبت شخصية السفينة أو سفن الصيد البحري المقرر استغلالها لاسيما :
اسم السفينة رقم التسجيل،
- سنة بناء السفينة و تاريخ الاستغلال الطول الاجمالي الهيكل، الحمولة الإجمالية قوة المحرك. 2 (2) محضر مراقبة أمن السفينة.
ثالثا - المعلومات الخاصة بأجهزة الصيد البحري :
(1) قائمة الأجهزة المقرر استعمالها.
رابعا - المعلومات المتعلقة بتجهيزات الاتصال : 1 (1) جهاز الاتصال من نوع VHF (الموجة الإذاعية)، 2 ( G.P.S 3 (3) أجهزة أخرى.
خامسا - معلومات أخرى تطلبها السلطة المكلفة بالصيد البحري. 25 ذو الحجة عام 426 1426 ه الملحق 2 الملف الاداري والتقني لرخصة الصيد البحري بالنسبة لحملة الصيد الملف الإداري البحري العلمي الملف التقني بالنسبة لحملة الصيد الملف الإداري البحري الاستكشافي
(1) القانون الأساسي للشخص المعنوي.
(2) تعهد شرفي بالخضوع للتشريع و التنظيم المعمول بهما وكذا لمختلف أنواع المراقبة المنصوص عليها. 1 (1) المعلومات الخاصة بسفينة الصيد:
الوثائق التي تثبت شخصية السفينة أو سفن الصيد البحري المقرر استغلالها، لاسيما :
اسم السفينة، رقم التسجيل سنة بناء السفينة و تاريخ الاستغلال، الطول الإجمالي، الهيكل، الحمولة الإجمالية قوة المحرك، * شهادة جنسية السفينة. 2 (2) تجهيزات الاتصال، لا سيما :
- جهاز الاتصال من نوع VHF (الموجة الإذاعية) G.P.S أجهزة أخرى.
(3) محضر مراقبة أمن السفينة.
(4) كشف عن أفراد الطاقم و المستخدمين العلميين والتقنيين الوطنيين أو الأجانب، عند الاقتضاء، والمقرر إبحارهم على متن سفينة الصيد.
(5) برنامج مفصل عن حملة الصيد البحري العلمي يحدد فيه على وجه الخصوص :
جدوى العملية، الأثر الاقتصادي والاجتماعي و الإيكولوجي، الموارد البيولوجية و المناطق المستهدفة آجال العملية، الأجهزة والتقنيات المقرر استعمالها. * الشخص الطبيعي : 1 (1) لقب واسم مجهز السفينة 2 (2) العنوان
(3) نسخة من شهادة ميلاد مجهز السفينة بالنسبة لحملة الصيد الملف الإداري البحري الاستكشافي (تابع) (تابع) الملف التقني 25 يناير سنة 2006 م الملحق 2 (تابع)
(4) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3 ) لمجهز السفينة،
(5) نسخة مصدق على مطابقتها لبطاقة التعريف الوطنية لمجهز السفينة، 6 (6) صورتان شمسيتان 7 (7) شهادة رسمية تثبت صفة مجهز السفينة يسلمها البلد الأصلي بالنسبة لمجهز السفينة الأجنبي. * الشخص المعنوي :
(1) القانون الأساسي للشخص المعنوي
2) حصيلة نشاط السنتين الأخيرتين،
(3) نسخة طبق الأصل من السجل التجاري
(4) تعهد شرفي بالخضوع للتشريع و التنظيم المعمول بهما و كذا لمختلف أنواع المراقبة المنصوص عليها. 1 (1) المعلومات الخاصة بسفينة الصيد : * الوثائق التي تثبت شخصية السفينة أو سفن الصيد البحري المقرر استغلالها، لاسيما :
- اسم السفينة، رقم التسجيل،
- سنة بناء السفينة و تاريخ الاستغلال الطول الإجمالي الهيكل، الحمولة الإجمالية
- قوة المحرك، * شهادة جنسية السفينة. 2 (2) تجهيزات الاتصال، لا سيما :
- جهاز الاتصال من نوع VHF (الموجة الإذاعية) G.P.S
- أجهزة أخرى.
(3) جرد أجهزة الصيد البحري المزمع استعمالها و مواصفاتها التقنية،
(4) قائمة أفراد الطاقم المقرر إبحارهم،
(5) محضر مراقبة أمن السفينة.
الملحق 3 الشكل النموذجي لترخيص الصيد البحري الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية ترخيص الصيد البحري رقم الدليل.
تاريخ إعداده.
صورة شمسية لقب واسم مجهز السفينة الصياد البحري .....
تاريخ و مكان الازدياد الجنسية.
المقر:
الإمضاء اسم السفينة ...
رقم تسجيل السفينة نوع الصيد البحري ...
القوة المحركة للسفينة ...
الحمولة الإجمالية للسفينة ...
أجهزة الصيد البحري المستعملة :
منطقة الصيد البحري .......
الملحق 4 الشكل النموذجي لرخصة الصيد البحري الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية رخصة الصيد البحري الفترة الممتدة من. إلى.
اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي :
المقر :
الجنسية .....
وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية اسم السفينة أو مجموعة السفن.
رقم التسجيل..
نوع الصيد البحري...
القوة المحركة.
الحمولة الإجمالية.
الراية.
منطقة الصيد.
أجهزة الصيد الطرق المستعملة.
عدد أفراد الطاقم.
إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يوليو الأصول :
- الذهب.
أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال..
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في سنة 2005 المبالغ ( دج ) 1.130.358.151,29 440.310.073.669,73 911.061.396,90 1.588.059.991,74 3.196.547.181.271,51 151.437.284.242,42 1962/12/31).. 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 ( .
الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 03 – 11 المؤرخ في 26/8/2003 ) .
حسابات الصكوك البريدية.
السندات المعاد خصمها : * العمومية. * الخاصة.
الأمانات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
أصول ثابتة صافية ...
- بنود أخرى للأصول....
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة.
استعادة السيولة.
الرأسمال.
الاحتياطات.
مؤونات.
بنود أخرى للخصوم. 117.177.175.063,12 من الأمر رقم 0,00 3.560.063.622,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.035.026.825,74 7.451.000.281,01 122.491.592.399,76 المجموع 4.054.638.876.915,37 919.704.204.134,08 178.685.003.024,79 22.813.266,08 13.835.752.091,52 1.454.305.734.183,41 303.217.131.071,26 450.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 685.460.757.990,97 المجموع 4.054.638.876.915,37 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة