قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري
الفرع الثالث — رخصة الصيد البحري
المادة 21
تعدّ رخصة الصيد البحري وفقا للنموذج المحدد في الملحق 4 من هذا القرار .
و تكون مستطيلة الشكل، على ورق من لون أبيض تقدر أحجامها كما يأتي :
27- سم طولا، 21 سم عرضا.
تحدد مدة صلاحيتها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.