قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط المرتبطة بطلب منح رخصة و ترخيص الصيد البحري وتجديدهما وبملفهما ومواصفاتهما التقنية.