قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري
الفرع الثالث — رخصة الصيد البحري
المادة 19
لا تطبق أحكام هذا القرار على رخصة الصيد البحري المسلمة لغرض ممارسة صيد:
- الأسماك كثيرة الترحال الصيد بواسطة السفن الأجنبية الصيد بواسطة السفن المستأجرة.