قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري
الفرع الثالث — رخصة الصيد البحري
المادة 18
يوجه طلب منح رخصة الصيد البحري أو تجديدها إلى الوزير المكلف بالصيد البحري. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية