قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري
الفرع الثاني — الترخيص
المادة 14
يحتوي ترخيص الصيد البحري على العبارات الآتية :
على الوجه :
عبارة ترخيص الصيد البحري، رقم دليل ترخيص الصيد البحري تاريخ إعداده، المعلومات الخاصة بأجهزة الصيد ومنطقة الصيد البحري.
على القفا :
- المعلومات الخاصة بمجهز السفينة أو بالصياد البحري وصورة شمسية لصاحب الترخيص و إمضائه
- المعلومات الخاصة بالسفينة.