قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري
الفرع الثاني — الترخيص
المادة 12
تحتوي تراخيص الصيد البحري التي يتم تسليمها على رموز مكونة من خمسة (5) أرقام وحرفين تمثل ما يأتي:
- الرقمان الأولان يشيران إلى الولاية
- الرقم الثالث و الرابع و الخامس يشيرون إلى الرقم الترتيبي للترخيص حرفان يشيران إلى نوع الصيد البحري.