قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن اعادة قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 1400م 2 تابعة للمجموعة رقم 149 Pie المخصصة لبلدية عين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 قصد منحها لوزارة الداخلية . 288
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن اعادة قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 1400م 2 تابعة للمجموعة رقم 149 Pie المخصصة لبلدية عين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 قصد منحها لوزارة الداخلية . 288
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.