قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 30 فشت سنة 1967 يتضمن تمديد أحكام القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمرخص بموجبه استيراد بعض المنتوجات الصناعية النسيجية والجلدية المعفاة من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج . 1207
المادة 2
يكلف مدير الضرائب والتظيم العقاري ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 24 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 30 غشت سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي