قرار

قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1442 الموافق 28 أكتوبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.