المادة 5
يجب أن يتضمن طلب الحصول على بيان المطابقة المعلومات التالية ويكون مرفوقا بالوثائق المذكورة أدناه : / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه
1 - المعلومات الخاصة بصاحب الطلب : 1-1 : الاشخاص الطبيعيون الاسم واللقب :
- تاريخ الميلاد الجنسية الاقامة منهج الحياة المهنية
- مجال النشاط 1-2 : الاشخاص المعنويون التسمية الوضع القانوني المقر الجنسية القانونية الجنسية الاقتصادية
- الادارة
- وحسب الحالة المساهمون الاساسيون والفوائد | الاقتصادية الهامة 1-3 : بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين.
المعلومات المتعلقة بالقدرة المالية والتزام الاشخاص الطبيعيين مالكي المؤسسات والمساهمين الاساسيين والاشخاص الذين يملكون فوائد لهم فيها النسبة الغالبة.
معلومات حول الاشخاص العاملين في مجال التسيير
- في حالة الاشتراك مع الاشخاص معنويين أو طبيعيين مقيمين تقدم معلومات حول القدرة المالية والتقنية والتزام الشركاء.
ب - وصف المشروع بالجزائر :
ب 1 : على مستوى النشاط الاقتصادي
- قطاع النشاط وخصائص السلع والخدمات المنتجة عدد الوظائف المحلية المنشأة عدد الاختصاصيين والاطارات العمال المهجرين
- كتلة الاجور وتفاصيلها مشاريع الاتفاقات المتعلقة بالشهادات والرخص وعلامة المصنع والمساعدة التقنية أو الادارة 5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية ب 2 - على المستوى المالي :
توزيع رأس مال بين المساهمين
- نسبة الاموال الخاصة والقروض والاقساط بالعملة الصعبة وبالدينار
- كشف وحساب استغلال متوقع لفترة لا تقل عن 5 سنوات ومردوديته وسيولته النقدية
- كشف بالعملة الصعبة لنشاطات المشروع
- ضمان محتمل للشركاء ب 3 - الصفة القانونية التي ستتخذ بالجزائر
ج - الوثائق :
ج 1 - نسخ من بطاقات التعريف للاشخاص الطبيعيين المتقدمين بالطلب والممثلين القانونيين للاشخاص المعنويين.
ج 2 - كشوف وحسابات النتائج ( حسابات
- الاموال المسبقة من طرف الشركات أو غيرها وظروف مكافأة هذه الاموال
- المناصب التي تعطي الحق في التحويل الى الخارج وتكون قرارات الرفض مبررة ايضا.