قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يتضمن ترقيم طرق مصنفة في صنف ० ९९० الطرق الوطنية " . 1435 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 90-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين. 1437 نظام رقم 90-03 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال الى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية واعادة تحويلها الى الخارج ومداخيلها. 1439 نظام رقم 90-04 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتعلق باعتماد الوكلاء وتجار الجملة وتنصيبهم. 1442
المادة 3
يجب أن تكون حسابات العملة الصعبة المفتوحة باسم أشخاص معنويين في وضعية دائنة على وجه الخصوص، ولا يمكن ابدا أن تكون حسابات مدينة.
ومع ذلك فانه يمكن السماح بتقديم تسبيقات من مداخيل التصدير وذلك وفقا لشروط وطرق تحددها تعليمة لاحقة يصدرها بنك الجزائر.
لا يمكن تشغيل حسابات العملة الصعبة للأشخاص المعنويين سواء في الخصوم أو في الاصول إلا في اطار | موضوع أو نشاط أصحابها.