قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يتضمن ترقيم طرق مصنفة في صنف ० ९९० الطرق الوطنية " . 1435 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 90-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين. 1437 نظام رقم 90-03 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال الى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية واعادة تحويلها الى الخارج ومداخيلها. 1439 نظام رقم 90-04 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتعلق باعتماد الوكلاء وتجار الجملة وتنصيبهم. 1442
المادة 2
يعني بالأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري وفي إطار هذا التنظيم :
- كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري الخاص
- كل مؤسسة أو شركة خاصة مسجلة بانتظام في السجل التجاري، مهما كانت صفة الشركة.
- كل شخص معنوي تجاري بما في ذلك المؤسسات العمومية الخاضعة لقانون التجارة
- - كل جمعية مؤسسة وفقا للقانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 الماعلق بالجمعيات،
- كل شخص معنوي آخر خاضع للقانون الجزائري استنادا لمداخيلهم من استغلال أملاك وخدمات.