المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990.
الشريف رحماني الجدول الولاية التسمية النقطة الكيلومترية القديمة الاصلية باتنة الطريق الوطني النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة رقم 88 خنشلة الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 800498 الى النقطة رقم 88 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 40087 الى النقطة رقم 20 أم البواقي الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 200122 الى النقطة رقم 20 الملحق نهاية النقطة التسمية الايصال الطول الكيلومترية الجديدة ( كلم ) الكيلومترية 800498 الطريق الوطني مركونة 49.800 رقم 88 الكيلومترية 40087 - الطريق الوطني 37.600 رقم 88 الكيلومترية 200122 الطريق الوطني 34.800 رقم 88 الكيلومترية 00019 | الطريق الوطني 46.800 رقم 88 تبسة الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 000169 الى النقطة الكيلومترية 500210 الطريق الوطني الونزة 41.500 رقم 20 تلمسان الطريق الوطني النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة رقم 99 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 500110 الى النقطة رقم 46 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة 102 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة رقم 71 الطريق البلدي النقطة الكيلومترية 2244 الى النقطة رقم 8 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة رقم 19 < ميلة الطريق البلدي النقطة الكيلومترية 00040 الى النقطة رقم 1 أم البواقي الطريق البلدي النقطة الكيلومترية 0003 الى النقطة رقم 1 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 00020 الى النقطة رقم 4 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 80037 الى النقطة رقم 26 أم البواقي الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة 164 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 05036 الى النقطة رقم 2 خنشلة الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 73073 الى النقطة رقم 2 الطريق الولائي النقطة الكيلومترية 43086 الى النقطة رقم 38 البيض النقطة الكيلومترية 0000 الى النقطة بشار النقطة الكيلومترية +000125 الى النقطة بشار النقطة الكيلومترية 0000 إلى النقطة رقم 88 210.500 الكيلومترية 500110 الطريق الوطني الغزوات 110.500 رقم 99 الكيلومترية 321158 الطريق الوطني العريشة 47.821 رقم 99 الكيلومترية 7483 الطريق الوطني الطريق الوطني رقم 1.99 رقم 98 ندرومة 3.748 الكيلومترية 2244 الطريق الوطني الطريق الوطني 1.22 رقم 22 4.224 الكيلومترية 6247 زناتة 3.400 7.624 الكيلومترية 61946 الطريق الوطني اولاد ميمون رقم 22 .ب. سبدو 46.619 الكيلومترية 0003 الطريق الوطني التلاغمة 3.000 100 الكيلومترية 200020 الطريق الوطني 17.000 100 الكيلومترية 80037 الطريق الوطني 17.800 100 رقم الكيلومترية 16455 الطريق الوطني عين فكرون 17.364 100 55.164 الكيلومترية 05036 الطريق الوطني برج بوحوش 36.050 رقم 32 الكيلومترية 73037 الطريق الوطني 37.680 رقم 32 الكيلومترية 430 الطريق الوطني 12.700 رقم 32 الكيلومترية 930166 الطريق الوطني قائس 30.500 رقم 32 116.930 الكيلومترية 000125 | الطريق الوطني رقم 6 ب البيض سيدي الشيخ | 125.000 الكيلومترية 1000441 الطريق الوطني رقم 6 ب الطريق الوطني 316.000 الكيلومترية 50010 الطريق الوطني رقم 6 اقلى 441.000 رقم 6 ج محيط بشار 10.500 5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 90-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للاشخاص المعنويين.
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لاسيما المادة 125 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري.
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب المحافظ البنك المركزي الجزائري ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إظافيين في مجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية ل 1990ة وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1990، يصدر النظام التالي نصه :