المادة 2
نظرا لمتطلبات تطبيق هذا النظام نقصد :
1 - بغير المقيمين المذكورين في المادة 181 من القانون كل شخص طبيعي أو معنوي جزائريا كان أم أجنبيا يكون المركز الرئيسي لمصالحه الاقتصادية خارج الجزائر منذ سنتين على الاقل وفي بلد له علاقات دبلوماسية مع الجزائر.
ويجب على غير المقيمين الاجانب أن يتمتعوا بجنسية دولة تعترف بها الجمهورية الجزائرية وتقيم معها علاقات دبلوماسية.
ب - بالمقيمين المذكورين في المادة 182 من القانون كل شخص طبيعي أو معنوي جزائريا كان أم أجنبيا يكون المركز الرئيسي لمصالحه الاقتصادية في الجزائر منذ سنتين على الاقل.
ج - بالاشخاص المعنويين المذكورين في المادتين 181 و 182 من القانون كل من لهم كيان قانوني حتى في إطار بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 | القانون العام، سواء أكان هؤلاء الاشخاص أجانب أم رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق | جزائريين يملكون ذمة مالية خاصة ويتمتعون بالأهلية المدنية بالنقد والقرض، ولاسيما المواد من 32 إلى 41 و 44 (الفقرة ( 11) إلى 50 و 181 إلى 187 و 189 و 198 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان .. عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب المحافظ البنك المركزي الجزائري.
وحق اللجوء إلى القضاء ويكون اهتمامهم الاساسي هو ممارسة نشاط اقتصادي.
د - يتحدد المحور الرئيسي للنشاط الاقتصادي حسب مفهوم المادتين 181 و 182 من القانون بشرط تحقيق أكثر من 60 %60 من رقم الاعمال خارج الجزائر أو داخلها حسب الحالة، وبالنسبة للاشخاص الطبيعيين أن تكون أكثر من 60 %60 من أملاكهم ومداخلهم خارج الجزائر أو داخلها حسب الحالة . 1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويؤخذ بعين الاعتبار متوسط رقم الاعمال، أو بالنسبة للاشخاص الطبيعيين متوسط المداخيل خلال السنتين الاخيرتين أو المتوسط السنوي الذي يحسب منذ البدء في النشاط إذا كان هذا الاخير قد انطلق منذ أقل من سنتين.
ه - يكون التمويل - حسب مفهوم المواد 183 و 185 و 187 من القانون - في شكل رأس مال وتسبيقات مهما كان شكلها لمدة تفوق السنة.
و - بالتحويل إلى الخارج بمفهوم المادتين 184 و 185 من القانون، هو خروج الاموال من الجزائر بأية عملة صعبة باسم والحساب المستفيدين من بيان المطابقة ولذوي الحقوق. : 3 - نقل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية