قرار · ج.ر عدد 40 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 صادر عن والي سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين عليوية لصالح بلدية سوق الاثنين 578

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.