قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 صادر عن والي سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين عليوية لصالح بلدية سوق الاثنين 578
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم ا من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلي : 61.11 Ex : بطاقات ، أرقام ، علامات 6 اشارات .
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى أجل ثمانية أيام (8) كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ، ويمكن ان تقبل البضائع المشحونة او المرسلة في الاجل المحدد أعلاه بكل حرية عند الدخول الى الجزائر ، والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال 10
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 LO العياشي ياكر الولاة مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :
ا اذا لم تستعمل البلدية الاذن فى الاجل المحدد في الفقرة ادناه ، ب اذا تم التنازل عن الاذن او حول بدون موافقة الوالي ضمن الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، ج اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، د اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة المحددة في الفقرة 7 من هذا القرار في المواعيد المحددة لها .
ه - • اذا خالف صاحب الاذن احكام الفقرة 4 ادناه • لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .
الثلاثاء 29 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 ولا يكون لبلدية سوق الاثنين كذلك حق في المطالبة باي تعويض في حالة ما اذا كان الوالي قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح المشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من العين المذكورة .
ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ..
ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته أو ابطاله الا بامر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 4 (4) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتهيئة و انجاز جلب الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي طبقا لمشروع بناء مكان جلب الماء المعد من قبل المصلحة المذكورة ويجب أن تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار .
ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على بلدية سوق الاثنين ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن تزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن تباشر في اصلاح ما قد يلحق غيرها ويلحق أملاك الدولة من أضرار واذا امتنعت عن ذلك أو تهاونت في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقتها مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية التي ستطبق عليها ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليها من أجل امتناعها او تهاونها .
ه) تخصص المياه المجلوبة للاستعمال المبين في الفقرة الاولى | أعلاه ولا يجوز استعمالها لغرض آخر دون اذن جديد بذلك .
وفي حالة بيع الملك المأذون بجلب الماء اليه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .
ويبطل كل تنازل على الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .
وفي حالة تجزئة العقار المأذون بجلب الماء اليه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد يحل محل الاذن القديم .. 6 (6) يتحتم على بلدية سوق الاثنين اجتناب تكون المستنقعات التي قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ( الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليها أن توجه جلب الماء بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام .
يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة ببجاية ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ، ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى اول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
الرسم الاجمالي المنصوص عليه فى المادتين 84 و 85 من الامر المؤرخ فى 13 ابريل سنة 1943 والذي يمكن تغيير معدلاته طبقا للكيفيات المعمول بها فى الجزائر فيما يخص تحصيل الضرائب ..
- 10 الرسم الثابت وقدره 5 دنانير طبقا لأحكام المادة 18 من المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 10 8 (8) يجب على بلدية سوق الاثنين أن تخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيها يخص الاتاوات عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .
(9) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
10 ) ان نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار تكون على عاتق بلدية سوق الاثنين .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.