قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 يتضمن تأسيس القواعد المطبقة على الاشخاص والهيئات التي لها علاقة بادارة كتابة الدولة للمياه وايضاح الاجراءات المتعلقة بانجاز العمليات المخططة • 575
الفصل الاول — الاعتمادات والالتزامات
المادة 6
يتعين على كل مستفيد من مقرر الاعتماد، أن يتقيد بالقوانين الجزائرية ولا سيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية، وكذلك بالقوانين والانظمة الدولية في المجال التقني، كما يتعين عليه مراعاة الاعراف المتعلقة بمختلف المهن المتصلة بالمياه بالنسبة لاعداد الخرائط وعلامات الحساب والتقارير الخ ...
والتي يكلف لتقديمها في اطار نشاطاته •