قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 يتضمن تأسيس القواعد المطبقة على الاشخاص والهيئات التي لها علاقة بادارة كتابة الدولة للمياه وايضاح الاجراءات المتعلقة بانجاز العمليات المخططة • 575
الفصل الاول — الاعتمادات والالتزامات
المادة 5
يكون الاعتماد صالحا لمدة موقتة، وينتهى عادة بمجرد انتهاء المشروع أو المشاريع التي يكون المعتمد مسؤولا عنها .
ويمكن أن تفسخ قبل انتهاء أجلها اذا كان المعتمد غير أهل للقيام بمسؤولياته التقنية .
كما يمكن الغاء مقرر الاعتماد بسبب خطأ مهنى أو تقنى يرجع تقدير خطورته لمصلحة المراقبة التقنية لكتابة الدولة للمياه .
وفي جميع الاحوال، ينهى العمل بمقرر الاعتماد بموجب مقرر وزاري .