قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 يتضمن تأسيس القواعد المطبقة على الاشخاص والهيئات التي لها علاقة بادارة كتابة الدولة للمياه وايضاح الاجراءات المتعلقة بانجاز العمليات المخططة • 575
الفصل الاول — الاعتمادات والالتزامات
المادة 4
يوجه طلب الاعتماد بالنسبة لكل شخص يرغب فى القيام بمهام تقنية متعلقة بمادة أو عدة مواد متعلقة بالماء، الى مديرية الادارة العامة لكتابة الدولة للمياه، ويكون هذا الطلب مر فقا بملف كامل يتضمن على وجه الخصوص، المراجع المهنية للمعنى وما يحمل من شهادات واجازات وكذا قبوله لشروط الالتزام النوعية للوظيفة أو الاستخدام الذي يطلبه .