قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 يتضمن تأسيس القواعد المطبقة على الاشخاص والهيئات التي لها علاقة بادارة كتابة الدولة للمياه وايضاح الاجراءات المتعلقة بانجاز العمليات المخططة • 575
الفصل الاول — الاعتمادات والالتزامات
المادة 3
يكتسى الاعتماد المنشأ بهذا القرار صيغة مقرر وزاري يوضح المشروع أو المشاريع التي من أجلها تم الاعتراف بصفة مسؤول تقنى لشخص معين أسميا والشروط الخاصة التي يمكن أن تعين حسب كل حالة .