قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 يتضمن الغاء مكاتب الجزائر ووهران وقسنطينة المختصة بالعقود القضائية 456
المادة 2
تحول اختصاصات كل واحد من هذه المكاتب الثلاثة الى مكاتب العقود المدنية ومكاتب العقود غير الرسمية و قباضات الضرائب المختلفة ومصلحة الودائع والامانات وذلك طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .