قرار · ج.ر عدد 39 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 يتضمن الغاء مكاتب الجزائر ووهران وقسنطينة المختصة بالعقود القضائية 456

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.