قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 11 ابريل سنة 1977 صادر عن والى باتنة تخصص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة، كائنة بمرونة لفائدة وزارة المالية لازمة لبناء فرع لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية للمدينة المذكورة 906
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 11 ابريل سنة 1977 صادر عن والى باتنة تخصص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة، كائنة بمرونة لفائدة وزارة المالية لازمة لبناء فرع لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية للمدينة المذكورة 906
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.