قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 تنشيط أعمال الشباب
المادة الأولى
يفوض الى السيد مسعود حميدي، مدير تنشيط أعمال الشباب، الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته