قرار
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسمّاة “ محضنة بسكرة “ 25
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسمّاة “ محضنة بسكرة “ 25
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.