قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة الحموي "ب "
المادة 9
يجب على المستخدم إعداد قائمة للمناصب المعرّضة لخطر عدوى التهاب الكبد الحموي "ب"، مع الأخذ في الحسبان عناصر تقييم الأخطار بعد أخذ رأي طبيب العمل.