قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة الحموي "ب "
المادة 8
يعفى مؤقتا من إجبارية التلقيح الأشخاص الذين يبررون بشهادة طبية تعرضهم لحالة مانعة مؤقتة للتلقيح المطلوب. ولا يمكن تعيين هؤلاء الأشخاص بمصلحة تعرضهم لخطر العدوى بسبب الجسيمات الجرثومية التي قد تكون مسببة للمرض.