قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة الحموي "ب "
المادة 7
يجب على كل شخص عند مباشرة مهامه أو عند تسجيله في مؤسّسة التعليم الطبي أو شبه الطبي، أن يكون ملقحا ضد التهاب الكبد الحموي "ب". وقبل اكتسابه للمناعة لا يمكن تعيينه في منصب عمل يجعله على اتصال بالمرضى أو بمواد بيولوجية وزراعة الخلايا الحية التي من شأنها نقل العدوى.