قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة الحموي "ب "
المادة 6
يتم ثبوت التلقيح بالتقديم الإجباري لبطاقة التلقيح التي تحمل بيان طبيعة اللقاح المستعمل، ورقم حصته، وتواريخ وحقنات اللقاحات المقدمة.