قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة الحموي "ب "
المادة 5
يعتبر الأشخاص الخاضعون لأحكام المادة 2 أعلاه كمكتسبين للمناعة ضد التهاب الكبد الحموي "ب" عندما يكون عدد حقنات التلقيح ثلاثا (3) كحد أدنى.
يكون مخطط التلقيح المستعمل ثلاث (3) حقنات على نموذج 0-1-6 أشهر الذي يحترم التباعد على الأقل شهرا بين الحقنة الأولى والحقنة الثانية أما الحقنة الثالثة فيمكن القيام بها بين 5 إلى 12 شهرا بعد الحقنة الثانية. / العدد 39. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م