قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة الحموي "ب "
المادة 4
يخضع لأحكام المادتين الأولى و 2 أعلاه، الأشخاص الذين يمارسون النشاطات المذكورة أدناه، عندما يشاركون في نشاطات المؤسسات والهياكل المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه :
- البياضات،
- دفن الموتى نقل الجثث.