المادة 3
المؤسسات والهياكل الصحية والاجتماعية التي يجب تلقيح مستخدميها طبقا للمادة الأولى أعلاه، هي :
- المؤسسات العمومية للصحة وهي المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية الهياكل الصحية شبه العمومية وهي مراكز طب العمل والمراكز الطبية الاجتماعية
- الوكالة الوطنية للدم، مراكز ونقاط نقل الدم هياكل تصفية الدم
- مصالح المساعدة الطبية المستعجلة،
- وحدات الكشف والمتابعة في الصحة المدرسية، ووحدات الطب الوقائي ، الجامعي معهد باستور بالجزائر
- الهياكل الصحية الخاصة
- مخابر التحاليل البيولوجية الطبية
- الهياكل الصحية لمؤسسات إعادة التربية
- المؤسسات والمصالح المكلفة بالفئات المعوقة، 28 ائرية
- المؤسسات المكلفة بإيواء الأشخاص المسنين مؤسسات استقبال النساء ضحايا العنف واللائي يوجدن في وضع صعب، المؤسسات والمصالح الاجتماعية المساهمة في حماية الطفولة،
- المؤسسات المكلفة بحراسة الأطفال قبل سن الدراسة، مؤسسات التكوين الطبي وشبه الطبي، مكاتب البلديات لحفظ الصحة
- مصالح النقل الصحي العمومي . والخاص