قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة الحموي "ب "
المادة 2
الأشخاص المعنيون هم من يكونون على اتصال بالمرضى وبالدم والمواد البيولوجية الأخرى، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عند المعالجة ونقل الأجهزة الطبية، والعينات البيولوجية والألبسة، وفضلات العلاجات.